الحر العاملي
253
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 139 ] وقال عليّ عليه السّلام : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة . [ 140 ] وقال عليه السّلام في الإحرام : لا تلبس سراويل إلَّا أن يكون لك إزار . [ 141 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة المحرمة تلبس السراويل ؟ قال : نعم ، إنّما تريد بذلك الستر . [ 142 ] 8 - روي : أنّ المحرم لا يلبس خفّين إلَّا أن لا يكون له نعلان . [ 143 ] وروي : أنّه يلبس الخفّين والجوربين إذا اضطرّ ( 1 ) . [ 144 ] وروي : أنّه يشقّ ظهر القدم إذا اضطرّ إلى الخفّين . [ 145 ] وروي : يكره الاحتباء للمحرم . [ 146 ] وروي : المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح فلا كفّارة عليه . [ 147 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم ، يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا . [ 148 ] وكان عليّ عليه السّلام لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلَّي فيه ، وإن كان محرما . [ 149 ] وسئل المهديّ عليه السّلام عن المحرم يشدّ المئزر ، فقال : جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء ، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة ، تخرجه عن حدّ المئزر غرزه ( 1 ) غرزا ولم يعقده ، ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطَّى ( 1 ) سرّته وركبتيه
--> [ 139 ] الوسائل 9 : 135 / 1 . [ 140 ] الوسائل 9 : 133 / 1 . [ 141 ] الوسائل 9 : 133 / 2 . [ 142 ] الوسائل 9 : 134 / 1 . [ 143 ] الوسائل 9 : 134 / 2 . ( 1 ) ش : اضطرّ إليه . [ 144 ] الوسائل 9 : 134 / 3 . [ 145 ] الوسائل 9 : 179 / 1 . [ 146 ] الوسائل 9 : 137 / 1 . [ 147 ] الوسائل 9 : 135 / 1 . [ 148 ] الوسائل 9 : 135 / 2 . [ 149 ] الوسائل 9 : 136 / 3 . ( 1 ) م : وغرز ، غرز الإبرة في الشيء غرزا : أدخلها ( اللسان : غرز ) . ( 1 ) الأصل : أغطى .